769 - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : أنَّك إذا كنت حلالًا وقتلت الصيد - مَا بَيْنَ البرِيد والحرم - فإنّ عليك جزائه . فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 517 ) .
770 - قال الإمام الرضا عليه السلام : إن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه - لا تدري ما صنع ؟ - ف عليك فداه .
فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي . ف عليك ربع قيمته .
فإن كسرت قرنه أو جرحته . تصدّقت بشيء من الطعام ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 227 الباب 31 وبحارالأنوار ج 96 ص 146 ) .
771 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم رمى ظبياً فأصابه ( في ) « 1 » يده فعرج منها ؟
قال عليه السلام : إن كان الظبي مشى عليها ورعى . ف عليه ربع قيمته .
وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ ف عليه الفداء . لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك ( الكافي ج 4 ص 386 وعلل الشرائع ج 2 ص 194 - 195 الباب 217 الحديث 1 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 399 ) .
772 - قال الإمام الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه في المحرم - يصيب الصيد فيدميه ثمّ يرسله - ؟
قال : عليه جزاؤه ( الكافي ج 4 ص 383 ) .
773 - عن عبد اللَّه بن سعيد قال : سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل ؟
قال : فقال عليه السلام : يلقي عنه الدوابّ . ولا يدميه ( الكافي ج 4 ص 367 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في العلل .