تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

الإهمال

757 - عن أبي ولّاد الحنّاط قال : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة . فأوقدنا ناراً عظيمة - في بعض المنازل - أردنا أن نطرح عليها لحماً ذكيّاً « 1 » وكنّا محرمين . فمرّ بنا طائر صاف « 2 » - قال : حمامة أو شبهها - . فأحرقت جناحه « 3 » فسقط في النار فمات « 4 » . فإغتممنا لذلك . فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام بمكّة فأخبرته وسألته ؟ فقال عليه السلام : عليكم فداء واحد دم شاة ( و ) « 5 » تشتركون فيه « 6 » . جميعاً لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد . ولو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل « 7 » منكم دم شاة . قال أبو ولّاد : ( و ) « 8 » كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم ( الكافي ج 4 ص 394 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 392 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : لحماً نكبّبه . ( 2 ) - في التهذيب : صافاً . ( 3 ) - في التهذيب : جناحاه . ( 4 ) - في التهذيب : فماتت . ( 5 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي . ( 6 ) - في التهذيب : فيها . ( 7 ) - في التهذيب : واحد . ( 8 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .