الإهمال
757 - عن أبي ولّاد الحنّاط قال : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة .
فأوقدنا ناراً عظيمة - في بعض المنازل - أردنا أن نطرح عليها لحماً ذكيّاً « 1 » وكنّا محرمين . فمرّ بنا طائر صاف « 2 » - قال : حمامة أو شبهها - . فأحرقت جناحه « 3 » فسقط في النار فمات « 4 » .
فإغتممنا لذلك .
فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام بمكّة فأخبرته وسألته ؟
فقال عليه السلام : عليكم فداء واحد دم شاة ( و ) « 5 » تشتركون فيه « 6 » . جميعاً لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد .
ولو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل « 7 » منكم دم شاة .
قال أبو ولّاد : ( و ) « 8 » كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم ( الكافي ج 4 ص 394 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 392 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : لحماً نكبّبه .
( 2 ) - في التهذيب : صافاً .
( 3 ) - في التهذيب : جناحاه .
( 4 ) - في التهذيب : فماتت .
( 5 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .
( 6 ) - في التهذيب : فيها .
( 7 ) - في التهذيب : واحد .
( 8 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .