الإيذاء
758 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : ومن دخله كان آمناً « 1 » ؟ ( البيت عنى أم « 2 » الحرم ؟ ) « 3 » قال عليه السلام : من دخل الحرم ( من الناس ) « 4 » مستجيراً به فهو آمن من سخط اللَّه عزّ وجلّ .
ومن دخله « 5 » من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج - أو يؤذى - حتّى يخرج من الحرم « 6 » ( الكافي ج 4 ص 226 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 496 الباب 26 والفقيه ج 2 ص 163 ) . ( راجع : تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 326 ) .
759 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن تهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 327 ) .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الباقر عليه السلام : إنّ بكّة : موضع البيت . وإنّ مكّة : الحرم ( تفسيرالعيّاشي رحمه الله ج 1 ص 325 ) .
( 2 ) - في التهذيب : أو .
( 3 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه .
( 4 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه .
( 5 ) - في الفقيه هكذا : وما دخل .
( 6 ) - قال معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟
فقال عليه السلام : يقام عليه الحدّ - صاغراً - لأنّه لم ير للحرم حرمة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 513 ) .
ومن أتى بموجب الحدّ في الحرم اخذ به في الحرم لأنّه لم ير للحرم حرمةً ( الفقيه ج 2 ص 164 ) .
وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يدع للحرم حرمة ( الكافي ج 4 ص 226 ) .