تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
748 - عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن قوم قفلوا على طائر - من حمام الحرم - الباب . فمات ؟ قال عليه السلام : عليهم ب قيمة كلّ طير درهم نصف يعلف به حمام الحرم ( الكافي ج 4 ص 235 ) . 749 - روي عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أتسحّر بفراخ اتي بها من غير مكّة - فتذبح في الحرم - فأتسحّر بها ؟ فقال عليه السلام : بئس السحور سحورك . أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 170 ) . 750 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من صاد صيداً فدخل به الحرم - وهو حيّ - فقد حرم عليه إمساكه . وعليه أن يرسله . فإن ذبحه في الحلّ فدخل « 1 » به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه ( دعائم الإسلام ج 1 ص 311 وبحارالأنوار ج 96 ص 166 ) . 751 - ( سُئل الإمام الصادق عليه السلام ) : عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد . أله أن يخرج به ؟ قال عليه السلام : لا . حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم ( دعائم الإسلام ج 1 ص 311 ) .
هامش
( 1 ) - في دعائم الإسلام : ودخل .