تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
752 - عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي الْحِلِّ . ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ - وَهُوَ حَيٌّ - ؟ فَقَالَ عليه السلام : إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ - وَهُوَ حَيٌّ - فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَإِمْسَاكُهُ ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 418 والاستبصار ج 2 ص 214 الباب 138 الحديث 5 ) . 753 - عن بكير ابن أعين عن أحدهما عليهما السلام في رجل أصاب ظبياً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم . فمات الظبي في الحرم ؟ فقال عليه السلام : إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله . فمات . فلا شيء عليه . وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ( الكافي ج 4 ص 238 ) . 754 - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 403 ) . 755 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ . ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ فقال عليه السلام : إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه . ( الكافي ج 4 ص 233 ) . 756 - عن ابن بكير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيراً في الحلّ فإشتراه . فأدخله الحرم . فمات ؟ فقال عليه السلام : إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات . فلا شيء عليه . وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ( الكافي ج 4 ص 234 ) .