تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
745 - سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على طير فمات ؟ فقال عليه السلام : إن كان أغلق الباب عليه - بعد ما أحرم - فعليه دم . وإن كان أغلقه قبل أن يحرم - وهو حلال - فعليه ثمنه ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 167 ) . 746 - إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَا : قُلْنَا لِابِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ ؟ فَقَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ . وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ - فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 389 ) . 747 - عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ . وَفِرَاخٍ وَبَيْضٍ ؟ فَقَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً . وَلِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ . وَالْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ . وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا - بَعْدَ مَا أَحْرَمَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً . وَلِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ . فَدِرْهَمٌ . وَلِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 389 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 302 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري