745 - سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على طير فمات ؟
فقال عليه السلام : إن كان أغلق الباب عليه - بعد ما أحرم - فعليه دم .
وإن كان أغلقه قبل أن يحرم - وهو حلال - فعليه ثمنه ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 167 ) .
746 - إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَا : قُلْنَا لِابِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ ؟
فَقَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ .
وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ - فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 389 ) .
747 - عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ . وَفِرَاخٍ وَبَيْضٍ ؟
فَقَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً .
وَلِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ .
وَالْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ .
وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا - بَعْدَ مَا أَحْرَمَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً .
وَلِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ . فَدِرْهَمٌ .
وَلِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 389 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 302
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣٠٢