النوادر
675 - عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذبح ؟
فقال عليه السلام : إذا ذبحت فأرسل . ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم . وتقطعه إلى فوق ( الكافي ج 6 ص 229 ) .
( راجع : عوالي اللئالي ج 2 ص 321 ) .
676 - روى حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام : لا يقلّب السكّين بأن يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق « 1 » ( عوالي اللئالي ج 3 ص 459 ) .
هامش
( 1 ) - ( من جملة ما عدّ من مكروهات الذبح ) : أن يقلب السكين .
أي : يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج .
وحرّم الشيخ رحمه الله في التهذيب وتبعه القاضي .
وقد ورد النهي عنه في رواية حمران رحمه الله ( بحار الأنوار ج 62 ص 314 ) .