670 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الذبح إلّافي الحلق .
يعني : إذا كان ممكناً « 1 » ( دعائم الإسلام ج 2 ص 176 ) .
671 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ( الكافي ج 6 ص 229 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 62 ) .
672 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا تؤكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ( دعائم الإسلام ج 2 ص 176 ) .
673 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ( الكافي ج 6 ص 231 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 62 ) .
674 - قال الإمام الكاظم عليه السلام : لا تأكل إلّاما ذبح من مذبحه « 2 » ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 138 ) ( راجع : الكافي ج 6 ص 229 والتهذيب ج 9 ص 61 ) .
هامش
( 1 ) - عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها - وقد سمّى حين ضرب ( بها ) ( 1 ) - ؟
فقال عليه السلام : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها .
( يعني ) ( 2 ) : إذا تعمّد لذلك ( و ) ( 3 ) لم تكن ( 4 ) حاله حال اضطرار . فأمّا إذا اضطرّ إليها ( 5 ) - واستصعبت ( 6 ) عليه ما يريد أن يذبح - فلا بأس بذلك ( الكافي ج 6 ص 231 والتهذيب ج 9 ص 62 ) .
1 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي . 2 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .
3 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . 4 ) في التهذيب : لم يكن .
5 ) في التهذيب : إليه . 6 ) في التهذيب : استصعب .
( 2 ) ( قال الشيخ المفيد رحمه الله ) : من عمد إلى بهيمة فضربها بالسيوف حتّى فارقت الحياة أو طعنهابالرماح أو قتلها بالسهام من غير اضطرار - في ذكاتها - إلى ذلك . أثم بما فعل .
ولم يحلّ له أكلها . ولم تحلّ لغيره - أيضاً - . وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة .
وقتيل العصا والحجر - من الحيوان - ميتة لا يؤكل ( المقنعة ص 582 ) .