العنوان الرابع : الأمور الّتى تتعلّق بحلب « 1 » الحيوان المأذون حلبه « 2 »
549 - إنّ رجلًا حلب عند النبيّ صلى الله عليه وآله ناقة . فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : دع الداعي اللبن « 3 » ( معاني الأخبار ص 284 ) .
550 - ( إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) أمر ضرار بن الأزور أن يحلب له ناقة .
وقال صلى الله عليه وآله له : دع داعي اللبن - لا تجهده « 4 » - ( بحار الأنوار ج 61 ص 149 ) .
551 - عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدرّ - لغير علّة - ( دعائم الإسلام ج 2 ص 177 ) .
هامش
( 1 ) - الحلب : استخراج ما في الضرع من اللبن ( بحار الأنوار ج 29 ص 293 ) . دقت .
( 2 ) - نذكر في هذا العنوان بعض ما عثرنا عليه حول هذا الموضوع .
وذكرنا أيضاً سائر ما يتعلّق بهذا الموضوع في العنوان السابع من هذا الكتاب :
حقوق الحيوانات في حرم مكّة المكرّمة .
( 3 ) - أي : أبق في الضرع شيئاً لا تستوعبه كلّه في الحلب . فإنّ الّذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللبن وينزله . وإذا استقصى كلّ ما في الضرع أبطأ عليه الدرّ بعد ذلك ( معاني الأخبار ص 284 ) .
( 4 ) - أي : أبق في الضرع قليلًا من اللبن .
قال السيّد : هذه استعارة .
والمراد : أمره أن يبقي في خلف الناقة شيئاً من لبنها من غير أن يستفرغ جميعه . لأنّ ما يبقى منه يستنزل عفافتها ويستجم درتها .
فكأ نّه يدعو بقيّة اللبن إليه ويكون كالمثابة له .
وإذا استنفذ الحالب ما في الخلف أبطأ غزره وقلص درّه ( بحار الأنوار ج 61 ص 149 ) .