تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

العنوان الثالث : الأمور الّتى تتعلّق بتناسل وضراب وسفاد الحيوانات « 1 »

538 - قال الإمام الصادق عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحم « 2 » الفحل وقت اغتلامه ( الكافي ج 6 ص 260 ) . 539 - قال الإمام الصادق عليه السلام : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن أكل لحم البعير وقت اغتلامه « 3 » ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 55 ووسائل الشيعة ج 24 ص 187 باب : كراهة لحم الفحل عند اغتلامه ) . 540 - عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الكشوف « 4 » - وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل - إلّاأن يتصدّق بولدها . أو يذبح ( الكافي ج 5 ص 309 ) . 541 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الكشوف . والكشوف : أن تضرب الناقة - وولدها طفل « 5 » - إلّاأن يتصدّق بولدها أو يذبح ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 434 ) .
هامش
( 1 ) - نذكر في هذا العنوان بعض ما عثرنا عليه حول هذا الموضوع . 2 - أي : ذبح الحيوان . ( 2 ) ( 3 ) - الغلمة - بالضمّ وقيل بالكسر - : شهوة الضراب . غلم البعير - كفرح - واغتلم : هاج من ذلك . ( 4 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : الكشوف ك صبور : الناقة يضربها الفحل - وهي حامل - . وربّما ضربها - وقد عظم بطنها - . فإن حمل عليها الفحل سنتين ولاء . فذلك : الكشّاف - بالكسر - . أو هو : أن تلقح حين تنتج أو أن يحمل عليها في كلّ عام . وذلك أردء النتاج ( البحار ج 61 ص 224 ) . ( 5 ) - أي : مضروبة بضرب الفحل إيّاها . لأنّ ذلك سبب لنقصان لبنها وعدم رشد ولدها ( نقلًا عن‌هامش التهذيب ) .