تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
553 - عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل ما يحلّ له منها ؟ فقلت : إذا لاط حوضها وطلب ضالّتها وهنّأ جرباها . فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 391 ووسائل الشيعة ج 17 ص 250 ) . 554 - عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : سألني عيسى بن موسى عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة ما يحلّ منها « 1 » ؟ فقلت له : إنّ ابن عبّاس كان يقول : إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها وهنأ « 2 » جرباها « 3 » فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل ( قرب الإسناد ص 98 وبحارالأنوار ج 72 ص 3 ) . النوادر 555 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهوناً وعلى الّذي يركبه نفقته . والدرّ يشرب إذا كان مرهوناً . وعلى الّذي يشرب الدرّ نفقته ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 195 ) .
هامش
( 1 ) - في البحار : منهنّ . ( 2 ) - في البحار : دهن . ( 3 ) - هنأ الإبل أي : دهنها بالقطران لتبرء لمرض الجرب الشديد العدوي ( نقلًا عن هامش قرب‌الإسناد ) .