542 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة . وقد أمرنا بإسباغ الطهور . وأن لا ننزى حماراً على عتيقة ( عيون الأخبار ج 2 ص 32 ) .
543 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة . وأمرنا بإسباغ الوضوء . ولا ننزى حماراً على عتيقة « 1 » ( كشف الغمّة ج 1 ص 99 ) .
544 - ( قال الإمام الصادق عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) أن ينزى حمار على عتيقة « 2 » ( الكافي ج 5 ص 309 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ) .
545 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن ينزى حمار على عتيق ( الاستبصار ج 3 ص 57 باب : كراهية أن ينزى حمار على عتيق ) .
546 - عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال . - أيحلّ ذلك ؟ « 3 » -
قال عليه السلام : نعم . أنزها « 4 » ( التهذيب ج 6 ص 442 والاستبصار ج 3 ص 57 ) .
هامش
( 1 ) - قال في النهاية : في حديث عليّ عليه السلام : أمرنا أن لا ننزى الحمر على الخيل .
أي : نحملها عليه للنسل .
يقال : نزوت على الشيّ - أنزو نزواً - . إذا وثبت عليه ( بحار الأنوار ج 61 ص 225 ) .
( 2 ) - في التهذيب : عتيق .
( 3 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : الرمكة - محرّكة - : الفرس والبرذونة . تتّخذ للنسل .
والجمع : رمك . وجمع الجمع : أرماك - ذكره الفيروزآبادي - .
وأقول : لا تنافي بين هذه الخبر وبين الخبر السابق واللاحق . لأنّ النهي فيهما متعلّق بالنزو على العتيقة العربيّة - والتجويز في هذا الخبر للبرذون - .
مع أنّ الخبر الآتي يحتمل كونه مختصّاً بهم عليهم السلام . بل ظاهره ذلك ( بحار الأنوار ج 61 ص 225 ) .
( 4 ) - قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه : لا تنافي بين الخبرين . لأنّ الخبر الأوّل محمول على ضرب من الكراهية - دون الحظر - ( تهذيب الأحكام ج 3 ص 57 ) .