تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

قتل الهدهد - عبثاً -

492 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تقتلوا الهدهد . فإنّه كان دليل سليمان عليه السلام على الماء . وكان يعرف قرب الماء وبعده ( مستدرك الوسائل ج 16 ص 182 ) . 493 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان عليه السلام . . . ( مستدرك الوسائل ج 16 ص 121 ) . 494 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستّة « 1 » : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد « 2 » والخطّاف . . . ( الخصال ص 327 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 24 والاستبصار ج 4 ص 66 ) . 495 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد و « 3 » الصوّام والنحلة ( التهذيب ج 9 ص 23 والكافي ج 6 ص 224 ) . 496 - عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ؟ فقال عليه السلام : لا يؤذى . ولا يذبح . فنعم الطير هو ( الكافي ج 6 ص 224 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 23 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : الستّة . ( 2 ) - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : أمّا الهدهد . فإنّه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس ( الخصال‌ص 327 ) . ( 3 ) - الظاهر أنّ الصواب : الصرد الصوّام . والواو زائدة ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . ( راجع صفحة 220 من هذا الكتاب ) .