تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
و من شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال و لم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب و قتل وأخذ المال فَعَلَى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه . . . . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام باقر عليه السلام فرمود : كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و پايى را قطع كند ، از او قصاص مىشود و از آن شهر تبعيد مىگردد ؛ و اگر كسى در شهرى از شهرها سلاح كشيد ، كتك‌كارى كرد ، پى زد ، مال گرفت ولى كسى را نكشت ، او محارب است و عقوبتش به دست امام است ؛ اگر خواست او را مىكشد و به صليب مىآويزد - مجموع هر دو مقصود نيست ، بلكه به نحو تخيير است - و اگر خواست ، دست و پايش را قطع مىكند . . . . دلالت روايت : در اين حديث ، امام عليه السلام فردى را كه داراى خصوصيّاتى است ، به عنوان محارب معرّفى مىكند . سپس مىفرمايد : امام بين حدود اربعه مخيّر است .

دليل ترتيب

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه‌ُو قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء . قلت : فمفوَّض ذلك إليه ؟ قال : لا ، و لكن نحو الجناية . « 2 » فقه الحديث : بريد بن معاويه از امام صادق عليه السلام درباره‌ى آيه‌ى محارب پرسيد ؛ امام متوجّه شدند كه نظر بريد درباره‌ى حدودى است كه در آيه مطرح است . لذا ، فرمود : اجراى اين حدود به دست امام است ، هر كار مىخواهد انجام مىدهد - اگر به همين‌جا ختم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 533 ، ح 2 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 354 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى