تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
نمىگردد . آيات زيادى داريم كه شأن نزول خاصى دارد و در عين حال ، معناى آيه عامّ و گسترده است . ثانياً : رواياتى داريم كه در آن‌ها به كلمه‌ى « مصر » تصريح شده است و عاملش را نيز محارب ناميده است . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد ، و من شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب و عقر وأخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب . . . . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، امام باقر عليه السلام فرمود : كسى در شهرى از بلاد سلاح بكشد و مردم را دنبال كرده پايشان را قطع كند ، پس از قصاص جنايت از آن شهر تبعيد مىشود ؛ و اگر كسى سلاح كشيد ، مردم را پى كرد و زد و مالشان را گرفت ولى كسى را نكشت ، محارب است و حدّ محارب عقوبت است . در اين روايت صحيحه ، امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه در شهر مرتكب اين امور گردد تطبيق مىكند . براى حدّ در اين روايت ترتيب قائل شده كه بايد مقتضاى جمع بين اين روايت و روايات ديگر را ملاحظه كنيم . وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النّهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه . قال : أيّ شيء يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ، وإنّما المحارب في قرى مشركة . فقال : أيّهما أعظم ؟ حرمة دار الإسلام أو دار
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 1 .