تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [ عن ] بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اخرى و لم يقدر عليه ، وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة . فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة . فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الاولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى . « 1 » سند حديث : در ابتداى فرع گفتيم : روايت دو طريق دارد ؛ يك طريقش مشتمل بر سهل بن زياد است ولى طريق دوّم ، مرحوم كلينى از على بن ابراهيم از ابراهيم بن هاشم است كه وثاقش را ترجيح داديم و در بقيه‌ى سند هم افراد ثقه هستند ؛ لذا روايت از طريق على بن ابراهيم صحيحه است . فقه الحديث : از امام باقر عليه السلام پرسيدند : مردى سرقت كرد و نتوانستند او را بگيرند ، بار دوّم مرتكب سرقت شد و گير نيفتاد ، پس از سرقت سوّم او را دستگير كردند . بيّنه بر سرقت اوّل و آخرش شهادت داد ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : دستش را به سبب سرقت اوّل مىبرند ، اما پايش را به جهت سرقت اخير قطع نمىكنند . - ( از اين بيان مىفهميم مقصود از « السرقة الأخيرة » سرقت سوّم نيست ؛ زيرا ، در سرقت سوّم حدّ قطع پا نداريم ؛ بلكه سارق را زندانى مىكنند . پس سرقت متأخّر از سرقت اوّل يعنى سرقت دوّم مقصود است ) - .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 499 ، باب 9 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 282 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى