شرح
2 - وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن السّارق لِمَ يقطع يده اليُمنى ورجله اليسرى ولاتقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت ! إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، اعتدل واستوى قائماً .
قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه . قلت له : من أين تقطع اليد ؟
قال : تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة ويغسل بها وجهه للصّلاة . قلت : فهذا القطع من أوّل من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية . « 1 »
فقه الحديث : در اين موثّقه ، عبداللَّه بن هلال از امام صادق عليه السلام پرسشهايى پيرامون حدّ سرقت دارد . مىپرسد : چرا دست راست و پاى چپ سارق را مىبرند ؛ و دست راست و پاى راستش را نمىبرند ؟
امام عليه السلام فرمود : سؤال نيكويى است . اگر هر دو را از طرف راست قطع كنند ، سارق بر جانب چپ مىافتد و قدرت بر قيام و ايستادن پيدا نمىكند ؛ ولى اگر از دو طرف بريده شود ، اعتدال برقرار مىگردد .
پرسيد : چگونه مىتواند قيام كند در حالى كه پايش را قطع كردهاند ؟
امام عليه السلام فرمود : قطع پا به اين صورت كه رايج است ، صحيح نيست ؛ بلكه بايد از كعب قدم قطع كنند تا از قدمش مقدارى باقى بماند كه با آن قيام كند و نماز بهجا آورد و عبادت خدا را انجام دهد .
پرسيد : دست سارق را از كجا مىبُرند ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 494 باب 5 از ابواب حدّ سرقت ، ح 8 .