شرح
أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة . « 1 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : در سال قحطى دست سارق را نمىبرند .
3 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لايقطع السارق في أيّام المجاعة . « 2 »
فقه الحديث : در اين مرسله ، امام صادق عليه السلام فرمود : اميرمؤمنان عليه السلام در سال قحطى دست سارق را نمىبريد .
4 - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن السّكوني ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال : لايقطع السّارق في عام سنة مجدبة - يعني في المأكول دون غيره . « 3 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام از پدرش نقل مىكند كه فرمود : دست سارق را در سال قحطى و تنگى نمىبُرند . عدم قطع در مأكول و خوردنى است و نه غير آن .
عبارت « يعنى فيالمأكول دون غيره » مردّد است بين اين كه تفسيرى از امام صادق عليه السلام باشد كه در توضيح بيان امام باقر عليه السلام فرمودهاند ، و ممكن است شرحى از شيخ صدوق رحمه الله با توجّه به روايت زياد قندى باشد .
در مورد دلالت اين روايات ، جهاتى بايد تحقيق گردد .
جهت اول : آيا عدم قطع مختصّ به سرقت مأكول است يا تعميم دارد ؟
روايت دوّم و سوّم مطلق است و مقيّد به چيزى نيست . در روايت اوّل از عبارت « في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » مفهومى استفاده نمىشود كه مطلقات را
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 520 ، باب 25 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ص 521 ، ح 4 .