شرح
به حسب ظاهر روايت ، تفسير راوى از كلام امام عليه السلام برداشتى صحيح و مطابق با ظاهر حديث است ؛ ليكن به نقل صاحب وسائل رحمه الله ، شيخ طوسى رحمه الله فرموده : تفسير يونس براى اين خبر نادرست است ؛ بلكه امام حكم اوّل را منكر شده ، يعنى : رسول خدا صلى الله عليه و آله جلد و رجم كرده است . « 1 » اين حمل مرحوم شيخ طوسى انصافاً بعيد است ؛ و به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود كه امام عليه السلام مطلبى را گفته باشد ، و پس از آنكه مورد اعتراض حضّار واقع شود ، آن را انكار كرده و بگويد : ما نمىدانيم پيامبر صلى الله عليه و آله چگونه عمل كرده ، شايد او نيز مانند اميرمؤمنان عليه السلام جمع بين تازيانه و رجم كرده باشد .
نتيجهى اين دو احتمال ، تناقض به تمام معنا است ؛ زيرا ، با تفسير اوّل ، روايت فقط بر رجم دلالت دارد ؛ بنا بر توجيه شيخ طوسى رحمه الله بر تازيانه و رجم دليل است .
3 - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً .
فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحدّ عليهم ، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدّم الآخر فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ وقدّم الخامس فعزّره .
فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر .
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أمّا الأوّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف ، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم ، أمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله . « 2 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 6 ، ح 19 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 202 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 350 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 16 .