تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
مفاد اين حديث مفصّل ثبوت حدّ رجم در زناى احصانى ، و عدم ثبوت تازيانه در هيچ‌يك از موارد احصان است . بررسى گروه دوم روايات 1 - وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام در مطلق زناكار محصن و محصنه جمع بين تازيانه و رجم را روايت كرده است . 2 - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم . « 2 » فقه الحديث : مضمون اين حديث با روايت اوّل يكى است ؛ و احتمال دارد امام باقر عليه السلام اين مطلب را در يك مجلس فرموده و زراره و محمّد بن مسلم آن را شنيده و براى شاگردان خود نقل كرده باشند ؛ ولى به اعتبار اين‌كه راويان آن متعدّدند آن‌ها را نمىتوان يك روايت به حساب آورد . 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام إلى أن قال : إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه إلّاأن يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه . « 3 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، فضيل از امام صادق عليه السلام مطالبى را نقل مىكند تا به اين‌جا مىرسد كه امام عليه السلام فرمود : زانى محصن خصوصيّتى دارد كه امام نمىتواند او را
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 18 ص 348 از ابوب حدزنا ح 8 . ( 2 ) . همان ، ح 14 . ( 3 ) . همان ، ص 349 ، ح 15 .