تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
كفايت مىكند ؛ زيرا ، قطعاً خصوصيّتى براى رجم نيست . بنابراين ، با الغاى خصوصيّت از رجم ، در جَلْد نيز حكم جارى است . 2 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق . قال : وقال عليّ عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان و إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم . قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، زراره از امام باقر عليه السلام از شهادت زنان در نكاح مىپرسد . امام عليه السلام در پاسخ فرمود : جايز است ، امّا در باب طلاق فايده ندارد . آن‌گاه امام عليه السلام فرمود : اميرمؤمنان عليه السلام فرموده است : با شهادت سه مرد و دو زن رجم ثابت مىشود ، امّا با شهادت چهار زن و دو مرد ، رجم جايز نيست . از امام عليه السلام سؤال كرد : آيا به شهادت زنان همراه با مردان در خون چيزى ثابت مىشود ؟ فرمود : نه . 3 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . « 2 » فقه الحديث : اين روايت سند معتبرى ندارد . از امام عليه السلام مىپرسد : نزد زنى در هنگام احتضار و مرگ ، هيچ كس مگر يك زن حضور ندارد ، آيا شهادت اين زن فايده دارد ؟ امام عليه السلام فرمود : شهادت زنان در باب بكارت و نفاس و ولادت پذيرفته است ؛ و در حدود ، شهادتشان همراه با شهادت مردان مقبول است . قدر متيقّن از اين كلام امام عليه السلام موردى است كه سه مرد و دو زن باشند .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 260 ، باب 24 از ابواب الشهادات ، ح 11 . ( 2 ) . همان ، ص 262 ، ح 21 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 320 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى