تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
في النهاية وأبي على » . « 1 » مرحوم محقّق در شرائع الأحكام در مورد نهى از منكر مىنويسد : « ولو افتقر إلى الجرح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ؛ وقيل ، لا ، إلّابإذن الإمام وهو الأظهر ولايجوز لأحد إقامة الحدود إلّاللإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه . وهل يقيم الرجل على ولده و زوجته ؟ فيه تردّد . . . وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك . ولا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلّاعارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشّرعيّة » . « 2 » در كتاب المختصر النافع نيز نظير اين مطلب وجود دارد ؛ در اين كتاب آمده است : « و كذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم » . « 3 » اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو كتاب خويش ، مخالفت استفاده مىشود ، امّا بعيد نيست كه بگوييم چون نسبت به قولى كه آنان را با عنوانِ مجهولِ « قيل » مطرح نموده ، هيچ‌گونه ردّى ذكر نكرده است ، لذا در مجموع ، توقف را از كلام ايشان استفاده نمائيم . مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى در مدارك الأحكام و مرحوم آيت‌اللَّه آقاى خوئى در مبانى تكملة المنهاج نيز محقّق رحمه الله را از متوقّفين دانسته‌اند . آرى ، ايشان گرچه در مباحث امر به معروف ، ترديد و توقّف نموده است ، امّا در مباحث حدود از شرائع به جواز قائل شده است ، و مىفرمايد : « يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا » . « 4 » و در بحث حد لواط مىنويسد : « ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصحّ » . « 5 » و اين عبارت ، صريح است در اين‌كه غير امام معصوم هم بايد
هامش
( 1 ) . المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع ، ج 2 ، ص 329 . ( 2 ) . شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام ، ج 1 ، صص 312 و 313 . ( 3 ) . المختصر النافع فى فقه الإمامية ، ج 1 ، ص 433 . ( 4 ) . شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام ، ج 4 ، ص 145 . ( 5 ) . همان ، ص 146 .