تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الأمن ويجب على الناس مساعدتهم » . « 1 » در اين عبارت ، علاوه بر اين‌كه فرموده فقها در اقامه حدود ولايت دارند ، مسأله لزوم مساعدت مردم را نيز مطرح نموده است . ايشان در مختلف الشيعه نيز مىنويسد : « والأقرب عندى جواز ذلك للفقهاء . . . والعجب أنّ ابن ادريس ادّعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ و غيره من علمائنا فيه » . « 2 » نظر شهيد اول رحمه الله شهيد اوّل رحمه الله در كتاب دروس در مباحث امر به معروف مىنويسد : « والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز في حال الغيبة للفقيه - الموصوف بما يأتى في القضاء - إقامتها مع المكنة وتجب على العامّة تقويته » . « 3 » ايشان در اين عبارت علاوه بر اين‌كه اقامه حدود را از اختيارات فقيه در زمان غيبت دانسته ، مسأله لزوم تقويت بر عموم مردم را نيز مورد توجّه قرار داده است . نظر محقّق ثانى رحمه الله مرحوم محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع مىفرمايد : « القول بالجواز - مع التمكّن من إقامتها على الوجه المعتبر والأمن من الضرر له ولغيره من المؤمنين و من ثوران الفتنة - لا يخلو من قوّة » . « 4 » نظر شهيد ثانى رحمه الله مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از قول صاحب شرائع رحمه الله - « وقيل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال غيبة الإمام » - فرموده است : « هذا القول مذهب الشيخين وجماعة من
هامش
( 1 ) . تبصرة المتعلمين ، ص 90 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 478 . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 47 . ( 4 ) . حياة المحقّق الكركى وآثاره ، ج 11 ، ص 212 .