تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
از خطا است ، و غير امام معصوم نيست ؛ و اقامه حدود بر غير امام واجب نيست و از فرائضى است كه مختص به امام است . ابن ادريس رحمه الله در ردّ اين عدّه فرموده است : اين‌كه اقامه حدود از فرائض فقيه نيست ، خطاى محض است . ايشان مىنويسد : « فأمّا قوله إقامة الحدود ليست من فروضه فعين الخطأ المحض عند جميع الامّة لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى : « وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا » « 1 » وقوله : « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ » « 2 » » . « 3 » بر اساس اين عبارت ، ايشان مخاطب در اين آيات شريفه را جميع حكّام ، اعم از معصوم و غيرمعصوم مىداند ؛ و در نتيجه ، اجراى حدود را فريضه براى جميع حكّام مىداند . بررسى نظر علّامه رحمه الله مرحوم علّامه در تذكره مىنويسد : « وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة ؟ جزم به الشيخان عملًا بهذه الرواية ( إقامة الحدود إلى من بيده الحكم ) لما يأتي أنّ للفقهاء الحكم بين الناس فكان إليهم إقامة الحدود لما في تعطيل الحدود من الفساد » . « 4 » از اين عبارت استفاده مىشود مرحوم علّامه رأى منسوب به شيخ رحمه الله را پذيرفته است . در منتهى المطلب نيز مطلب تذكره را آورده است ؛ ابتدا نسبت به فتواى شيخ طوسى رحمه الله و شيخ مفيد رحمه الله توقف نموده و سپس با فاصله كمى فرموده است : « وهو قوّي عندي » . « 5 » در تحرير نيز نظير مطلب منتهى را دارند و فرموده است : « وهو قوّي عندي » . « 6 » در قواعد نيز آورده است : « أمّا إقامة الحدود فإنّها للإمام خاصّة أو من يأذن له ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك » . « 7 » در ارشاد الاذهان آمده است : « وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء إقامتها والحكم بين الناس » . « 8 » در تبصرة المتعلمين نيز مىنويسد : « وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع
هامش
( 1 ) . سوره مائده ، 38 . ( 2 ) . سوره نور ، 2 . ( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 546 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 445 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 994 . ( 6 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 242 . ( 7 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 525 . ( 8 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 352 .