شرح
بلى . قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال ، أبك جنّة ؟ قال : لا ، قال : فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك ، فذهب الرجل ثمّ رجع إليه بعدُ ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني . قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى . قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم ، فأمره أميرُ المؤمنين عليه السلام فذهب وقال حتّى نسأل عنك فبعث إلى قومه ، فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل . فرجع إليه الثالثة فقال : مثل مقالته . فقال : إذهب حتّى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرّ قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر : احتفظ به ثمّ غضب - الحديث - وفيه أنّه رجمه . « 1 »
فقه الحديث : اين حديث در رابطه با مردى است كه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار كرد . حضرت پس از مرتبهى چهارم به قنبر دستور دادند او را بازداشت كند ؛ و پس از آن سنگسارش كردند . مورد اين روايت نيز اقرار به زناى محصنه است .
4 - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات . « 2 »
فقه الحديث : دست سارق بريده نمىشود تا آنكه دو مرتبه به سرقت اقرار كند و زناكار سنگسار نمىشود تا اينكه چهار مرتبه به زنا اقرار كند .
5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك و لم يرجم . وقال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين . فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود .
وقال : لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 379 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ص 380 ، ح 3 .