تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
عنوان دوم : « عنده ما يغنيه من الزنا » 1 - بالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا . قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها فقال : لا يصدّق . قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده . « 1 » 2 - وعنه ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصناً حتّى ( إلّا أن ) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت‌ها ، امام عليه السلام فرموده است : عنوان احصان صدق نمىكند ، مگر اين‌كه زنى داشته باشد و شرعاً مجاز به بستن درب خانه و خلوت كردن با او باشد . در روايت اوّل ، عنوان « عنده ما يغنيه من الزنا » ، و در روايت دوم ، « عنده امرأة يغلق عليها بابه » ذكر شده است ، آيا اين تعبير ، بر مطلب اضافى دلالت دارد و يا اين‌كه يك معناى عرفى دارد ؛ يعنى ، متمكّن از او باشد ، نه اين‌كه در راه و بازار همراه همسرش باشد ؟ اين‌كه شخص بگويد من در راه هستم ، و همسرم در منزل است ؛ پس ، نزد من نيست ، بر خلاف فهم عرفى است . بنابراين ، تعبير « عنده » همان معناى « المتمكّن من الوطي متى شاء من الزمان » را مىرساند . عنوان سوم : معيّت محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلّاأن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 352 ، باب 2 از ابواب حدّ الزنا ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ص 353 ، ح 6 . ( 3 ) . همان ، ص 355 ، باب 3 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .