تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
[ حكم التحريم بالمحارم مع الجهل بالحرمة وتعريف الوطي بالشبهة ] [ مسألة 5 - لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والإبن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه . و كذا لا حدّ مع الشبهة ، بأن اعتقد فاعله الجواز و لم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما هو لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل ، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا . ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الإحتمال ، فلو جهل الحكم و لكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة و لم يسأل ، فالظاهر عدم كونه شبهة . نعم ، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال ، فالظاهر كونه شبهة دارئة . ]
شرح

حكم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت

اين مسأله درباره‌ى شبهه و فروعات آن است . اوّلين فرع آن درباره‌ى ازدواج و مقاربت با زنانى است كه در شرع نكاح با آنان جايز نيست . اگر مردى با مادرش ، يا مادر رضاعى ، يا زن شوهردار ، يا زن‌پدر و يا عروس خود ازدواج و پس از آن وطى كرده ، در حالىكه جاهل به تحريم اين نكاح بود و هيچ احتمال خلافى در اين رابطه نمىداد ، حدّى بر او نيست . امّا اگر اين تزويج با علم به حرمت بوده و يا احتمال حرمتى مىداده كه بايد به‌دنبال آن مىرفت و سؤال مىكرد امّا نرفته ، در اين صورت ، بايد حدّ بخورد .

دليل طرح اين مسأله

فقها از جمله مرحوم محقّق در شرايع « 1 » و امام رحمه الله در تحرير الوسيلة در بحث وطى به شبهه اين فرع را مطرح كرده‌اند . نكته‌ى طرح آن مخالفت كردن با ابو حنيفه است . او فتوا داده است كه اگر كسى با محارمش ازدواج كند ، نفس اين عقد ، شبهه‌ى از بين بَرنده‌ى حدّ است ؛
هامش
( 1 ) . شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 933 .