شرح
مىاندازند ، و بر يكديگر حرام ابدى مىشوند .
2 - بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها . فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن . وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا رجم عليها وعليها ضرب مأة جلدة .
قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال عليه السلام : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّاوهي تعلم أنّ عليها عدّة طلاق أو موت . ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفنّ ذلك .
قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمتِ أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة ، فتسأل حتّى تعلم . « 1 »
فقه الحديث : روايت بهجهت وجود ابراهيم بن هاشم در سندش ، بين صحيحه و حسنه مردّد است . در ابتداى حديث سخنى از علم نيست ، لكن از ذيل آن استفاده مىشود كه مربوط به علم است .
يزيد كناسى از حكم زنى كه در عدّه ازدواج كرده بود ، پرسيد . امام عليه السلام فرمود : اگر نكاحش در عدّه طلاق رجعى باشد ، حدّش رجم است . و اگر ازدواج او در عدّه طلاق بائن ، يا عدّه وفات باشد ، حدّ او صد ضربه تازيانه است .
يزيد كناسى سؤال كرد : اگر آن زن جاهل به حكم باشد چه ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر جاهل باشد حدّى بر او نيست ؛ لكن ، امام عليه السلام عنوان جهل را انكار كرده و مىگويد : چگونه مىشود زن مسلمانى حكم عدّه را نداند ؟ حتّى زنان جاهليّت آن را مىدانستند .
سؤال كرد : مىداند عدّه دارد ، ولى نمىداند چهمقدار است ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر يقين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ الزنا ، ح 3 .