صلى الله عليه وآله وسلم : من أعمر عمري فهي لمعمره محياه ومماته ، لا ترقبوا من أرقب
شيئا فهو سبيل الميراث رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفي لفظ : أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم الرقبى للذي أرقبها رواه أحمد النسائي . وفي لفظ : جعل الرقبى
جائزة رواه النسائي . وفي لفظ : جعل الرقبى للوارث رواه أحمد .
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : العمرى جائزة
لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها رواه أحمد والنسائي . وعن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته
ومماته رواه أحمد والنسائي . وعن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه . وفي لفظ : قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فمن
أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم . وفي رواية قال : العمرى
جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها رواه الخمسة . وفي رواية : من أعمر رجلا
عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه رواه أحمد ومسلم
والنسائي وابن ماجة . وفي رواية قال : أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها
للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث رواه
أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وفي لفظ عن جابر : إنما العمرى التي
أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال :
هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي
رواية : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل
ولعقبه الهبة ، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها
لمن أعطيها ولعقبه رواه النسائي . وعن جابر أيضا : أن رجلا من الأنصار
أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء ،
قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا
رواه أحمد .
حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجة وابن حبان وحديث ابن عباس قال
الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن
عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه ، وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر ، فصرح به
نيل الأوطار — صفحة 118
مساهمون: الشوكاني
ص١١٨