عليه وآله وسلم . قال البخاري : يتكلمون فيه . وقال ابن حبان : يجب التنكب عما انفرد
به من الروايات . وقال العقيلي : لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث . وفي الخلاصة :
أنه وثقه العجلي وابن عدي . قال المنذري : وقد روي هذا الحديث من رواية جابر
بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شئ يثبت . وقد أعل هذا الحديث أيضا
عبد الحق وابن القطان وغيرهما ، وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ،
ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي عليه السلام . ورواه أبو داود الطيالسي
في مسنده ، وأخرج نحو الطبراني في الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده
وإسناده لا بأس به . وأخرج نحوه أيضا ابن عدي عن جابر ، وحديث ابن عمر
زاد فيه البيهقي وابن حبان في صحيحه بعد قوله : لم يجزني ولم يرني بلغت وبعد
قوله : فأجازني ورآني بلغت وقد صحح هذه الزيادة أيضا ابن خزيمة . وحديث
عطية القرظي صححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال : على شرط الصحيحين . قال الحافظ :
وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد . وقد أخرج نحو
حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ : فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين
فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي
وقاص : حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي . وأخرج الطبراني
من حديث أسلم بن بحير الأنصاري قال : جعلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
أسارى قريظة ، فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه ، وإن
لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين قال الطبراني : لا يروى عن أسلم إلا بهذا
الاسناد . قال الحافظ : وهو ضعيف . وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود وهو من
رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال قد تقدم . ( وفي الباب ) عن أنس عند
البيهقي بلفظ : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه
الحدود قال في التلخيص : وسنده ضعيف . وعن عائشة عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجة وابن حبان والحاكم بلفظ : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن
النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق . وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي
وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة عن علي عليه السلام من طرق ، وفيه
قصة جرت له مع عمر علقها البخاري ، فمن الطرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة
نيل الأوطار — صفحة 371
مساهمون: الشوكاني
ص٣٧١