ابن ماجة . وحديث جابر أشار إليه الترمذي . وحديث بريدة عند البزار . وحديث
أبي رافع عند البزار أيضا . وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل
وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار . وحديث عكراش ذكره
أبو بكر الخطيب . والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة .
قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء
مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين
مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، والاختلاف دليل على جواز
ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ .
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين
رواه أحمد والبخاري .
في الباب عن أبي هريرة وجابر . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود
والترمذي وقال : حسن غريب وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ، ولكنه
تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان حسنا ، قال أبو داود : لا بأس به
نيل الأوطار — صفحة 214
مساهمون: الشوكاني
ص٢١٤