صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال ، كذا في المرقاة شرح المشكاة ( وإكرام ذي السلطان المقسط )
بضم الميم أي العادل .
قال المنذري : أبو كنانة هذا هو القرشي ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى .
( باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما
( لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما ) كذا في جميع النسخ الحاضرة لا يجلس بالتحتية
وضبط في بعضها بالقلم بفتح التحتية . وقال العلقمي : بضم أوله بالبناء للمجهول . وفي
المشكاة : لا تجلس بالمثناة .
والحديث قال المنذري ، وأشار إليه الترمذي .
( لا يحل لرجل أن يفرق ) بتشديد الراء ( بين اثنين ) بأن يجلس بينهما ( إلا بإذنهما ) لأنه قد
يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفريق بجلوسه بينهما .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن ، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج
بحديث عمرو بن شعيب .
( باب في جلوس الرجل )
( عن ربيح ) بالتصغير ( احتبى بيده ) زاد البزار ( ( ونصب ركبتيه ) ) أي جمع ساقيه إلى بطنه
عون المعبود — صفحة 133
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٣٣