تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

كتاب الوصيّة

وهي : إمّا تمليكيّة ، كأن يوصي بشيء من تركته لزيد ، ويلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ . وإمّا عهديّة ، كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه ، أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له . وإمّا فكّيّة « 1 » تتعلّق بفكّ ملك كالإيصاء بالتحرير . ( مسألة 335 ) : إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت ، يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس - من الودائع والبضائع ونحوها - إلى أربابها ، وكذا أداء ما عليه خالقيّاً كقضاء الصلوات والصيام والكفّارات وغيرها ، أو خلقيّاً إلّاالديون المؤجّلة ، ولو لم يتمكّن من الإيصال والإتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم ، والإشهاد عليها ، خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق الماليّة : خلقيّاً كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات ، أو خالقياً كالخمس والزكاة والكفّارات ونحوها ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ؛ ممّا يصحّ فيها الاستيناب والاستئجار ، كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه ، بل ولو كان له وليّ لايصحّ منه العمل ، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه ، أو يرى عدم صحّة عمله . ( مسألة 336 ) : إن كان عنده أموال الناس ، أو كان عليه حقوق وواجبات ، لكن يعلم أو
هامش
( 1 ) - في كون الإيصاء بالتحرير وصيّة فكّية في قبال القسمين الآخرين تأمّل ، بل إشكال ومنع ، فإنّها من العهدية ، نعم لو كان المراد منه كون عبده حرّاً بعد وفاته ، فالتقسيم في محلّه