( مسألة 2308 ) : لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر « 1 » سقوط ولايته على صغاره ، ولو تغيّر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجدّ للأب ، ومع فقده للحاكم .
( مسألة 2309 ) : لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والأخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما ، بل يصير الأخ اختاً وبالعكس . وكذا في تغيير الأخين أو الأختين ، ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس ، والخال خالة وبالعكس وهكذا ، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الأنثى الفعليّة ، وهكذا في سائر طبقات الإرث . لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والامّ والجدّ والجدّة ، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلًا أباً ولا امّاً ، وكذا في تغيير جنس الامّ ، فإنّ الرجل الفعلي لا يكون امّاً ولا أباً . فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربيّة والأولويّة أو لايرثان ؟ فيه تردّد ، والأشبه الإرث ، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة ، فللأب حال الانعقاد ثلثان ، وللُامّ ثلث ، والأحوط التصالح .
( مسألة 2310 ) : لو تغيّر جنس الامّ ، فهل تكون بعد الرجوليّة محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا ؟ لا يبعد على إشكال . ولو تغيّر جنس الأب ، فهل يكون في حال انوثيّته محرماً لابنه وإن لم يكن امّاً له ؟ الظاهر ذلك . ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا ، فهل هي محرم على امّ زوجها السابق ؟ لا يبعد ذلك على إشكال .
( مسألة 2311 ) : ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً ، كالامّ والأب الرضاعيّين والأخت والأخ وهكذا .
( مسألة 2312 ) : يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً . وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور ، وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر ، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتّب على غير موضوعه ، فتحدث مسائل اخر .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر ممّا سيأتي منه قدس سره في المسألة السابعة في إرث الأب والامّ من أنّ الظاهر أنّ الاختلاف في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة عدم سقوط الولاية ، وأنّ الاعتبار بزمان السابق كالإرث . هذا كلّه على عدم الولاية للُامّ ، وأمّا على المختار فالظاهر عدم السقوط ؛ لأنّه إمّا امّ أو أب ، واحتمال أن لا يكون أباً ولا امّاً بعيد جدّاً