ومنها : الراديو والتلفزيون ونحوهما
( مسألة 2313 ) : لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة ، ولكلّ حكمه ، فجاز الانتفاع المحلّل ؛ من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو ، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة ، أو عرض متاع محلّل ، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً . ولا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة ، كالأحكامالصادرة منالمصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام ، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها .
( مسألة 2314 ) : لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور غير مشروعة ؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا « 1 » ، لا أجيز « 2 » بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل ، ويجتنب عن محرّماتها ، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات ، ولا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّافي المحلّل ، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع .
( مسألة 2315 ) : لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة ، ويجب جواب من سلّم تلفوناً .
( مسألة 2316 ) : لو سمع آية السجدة من مثل الراديو ، فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة ، وإن أذيعت من المسجّلات لا تجب .
( مسألة 2317 ) : يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، وإن أذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما ، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض ، ولايسقطا بحكايتهما .
( مسألة 2318 ) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت
هامش
( 1 ) - كان ذلك في برهة من زمان حياته قدس سره
( 2 ) - ليس هذا حكم شرعي للمسألة ، كما هو الظاهر من التعبير ب « لا أجيز » ، بل نصّه ، فهو بيان لنظره الشخصي بما أنّه فقيه ، وإلّا فالبيع والشراء في أمثال موارد المسألة محكوم بالحلّ والجواز