نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل ، أو بعض آثار الرجوليّة ، أو رأى المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ؛ ولكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه .
( مسألة 2304 ) : لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف ، والعمليّة لا تبدّل جنسه بآخر ، بل تكشف عمّا هو مستور ، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ، ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس . وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن ، فلا يجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّابه فيجب .
( مسألة 2305 ) : لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها « 1 » فصارت رجلًا ، بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشكال ، والأشبه التمام . وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج « 2 » من حين التغيير ، وعليه المهر مع الدخول ، وكذا مع عدمه على الأقوى .
( مسألة 2306 ) : لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف ، فصار الرجل امرأة وبالعكس ، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ ، وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام ، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة ؟
الأحوط تجديد النكاح ، وعدم زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الذي كان زوجته إلّابالطلاق بإذنهما ؛ وإن لا يبعد بقاء نكاحهما .
( مسألة 2307 ) : لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدّة الوفاة .
هامش
( 1 ) - أي بنفسها ، كما لا يخفى
( 2 ) - ما في المسألة والمسائل الآتية من الأحكام ، أحكام وضعية ، كما هو واضح ، وأمّا التكليفية منها فقد مرّت