تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة . ( مسألة 2319 ) : استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة . نعم يمكن التحريم من جهات أخر ، ككشف سرّ المؤمن - مثلًا - وإهانته . ( مسألة 2320 ) : الأحوط ترك النظر « 1 » إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل . ( مسألة 2321 ) : لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق ، والأحوط خلافه . هذا إذا أجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً ، لا بواسطة المسجّلة . والحكم في الظّهار كالطلاق . ( مسألة 2322 ) : لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها ؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره ؛ حتّى بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه . كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا أقيمت مستقيمة لا من المسجّلة ، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين . وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به ، وكذا الهلال « 2 » وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور . والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون ، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور . والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار ، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش ، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم ؛ بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً ، أو قامت البيّنة على ذلك .
هامش
( 1 ) - وإن كان جواز النظر بما هو هو في غير العورة لا يخلو من وجه ، فإنّ ما في مثل التلفزيون صورة البدن والشعر لأنفسهما ، والمتيقّن من أدلّة الحرمة إن لم نقل بظهورها حرمة النظر إلى نفس البدن والشعر وأمثالهما . نعم للعورة خصوصيّة ، فرعاية الاحتياط فيها - كما في المتن - واجب ولازم ( 2 ) - التمثيل به مبنيّ على مبناه قدس سره من حجّية حكم الحاكم فيه ، وعلى المختار فالتمثيل به غير تامّ