القتل بالبيّنة ، وادّعى القاتل الخطأ ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني .
( مسألة 2208 ) : لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه .
( مسألة 2209 ) : لو جنى شخص على نفسه خطأً - قتلًا أو ما دونه - كان هدراً ولا تضمنه العاقلة .
( مسألة 2210 ) : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية .
( مسألة 2211 ) : لا يعقل إلّامن علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، وثبت كونه من العصبة ، فلايكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته ، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لا يسمع إنكار الطرف .
( مسألة 2212 ) : لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ، ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام . ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام .
( مسألة 2213 ) : عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة .
( مسألة 2214 ) : لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً ، أو أتلفه صغير أو مجنون ، فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم . ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ ؛ أيالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام .
الثاني : في كيفيّة التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغنيّ عشرة قراريط ؛ أينصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ؛ بحيث لايجحف على أحد منهم . ومنها : أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير .
( مسألة 2215 ) : هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث ، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 634
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٦٣٤