الثاني من اللواحق « 1 » في العاقلة
والكلام فيها في أمرين :
الأوّل : تعيين المحلّ ، وهو العصبة ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه السلام .
وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك .
( مسألة 2201 ) : في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها .
( مسألة 2202 ) : لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة .
( مسألة 2203 ) : هل يتحمّل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئاً أم لا ؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله .
( مسألة 2204 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها .
( مسألة 2205 ) : تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مرّ أنّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين ، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر .
( مسألة 2206 ) : لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ . والقول بالرجوع ضعيف .
( مسألة 2207 ) : لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة ، فلو ثبت أصل
هامش
( 1 ) - البحث عن اللواحق في العاقلة بما أنّ أصل مسألة الدية على العاقلة مورد للإشكال ، بل منعناه ، كما مرّ ، وفي « مجمع الفائدة » : « دليل كون هذه الأربعة من العقل - وأسباب الضمان في الخطأ - كأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليهما » ( مجمع الفائدة والبرهان 14 : 283 ) تركنا البحث والنظر فيها ، واكتفينا بما في المتن ، هذا ، مع قلّة الابتلاء بها .
نعم ما فيه من المسائل المطابقة للقواعد فلا كلام فيها ، والقواعد فيها محكّمة