تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية . ( مسألة 2113 ) : لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين .

الثالث عشر : النخاع

( مسألة 2114 ) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة . ( مسألة 2115 ) : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت - مضافاً إلى دية النخاع - دية أخرى « 1 » ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة .

الرابع عشر : الثديان

( مسألة 2116 ) : الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها « 2 » . ( مسألة 2117 ) : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة . ( مسألة 2118 ) : لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها ، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها ، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها ، أو قلّ لبنها ، أو عيب ، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ، ففيه الحكومة . ( مسألة 2119 ) : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية ، وفيه إشكال ، ويحتمل الحكومة ، ويحتمل الحساب بالمساحة ، والأخير لا يخلو من رجحان « 3 » .
هامش
( 1 ) - لو لم‌يكن ترتّب العيب الآخر على سبيل العادة لقطع النخاع ، وإلّا فلا دية ولا حكومة فيه ؛ قضاءً لإطلاق دليل ديته ؛ فإنّ حمله على غير الغالب واختصاصه به بالدية أو الحكومة للعيب الآخر حمل على النادر ، وهو كما ترى ( 2 ) - وهي دية الرجل كاملة ( 3 ) - بل الثاني ، أيالحكومة لا يخلو من وجه ، وهو الحكومة فيما لا مقدّرة فيه ، ولا دليل معتدّ به في المورد على التقدير بالدية أو نصفها ، إلّاعموم القاعدة « ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية » ، وفي شمولها لمثل المورد إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين ، والحلمتان بعضها ، وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي يقتضى التوزيع على أجزائه ، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكلّ ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصّ والإجماع فيها دون الفرض ، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيراً ، كما في آية السرقة والوضوء ، وكذ الأنف والذكر بخلافه ، فإنّه لا يطلق الثدي على الحلمة