تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤

الحادي عشر : الأصابع

( مسألة 2103 ) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره . ( مسألة 2104 ) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ؛ في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ؛ في كلّ منهما نصفها . ( مسألة 2105 ) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة ، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة . ( مسألة 2106 ) : لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف - وكذا عدد أناملهم الأصليّة - زائداً على القدر المتعارف ، لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها . ( مسألة 2107 ) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها . ( مسألة 2108 ) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط « 1 » ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير .

الثاني عشر : الظهر

( مسألة 2109 ) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . ( مسألة 2110 ) : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء ؛ بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو حدث به سلس ونحو ذلك . ( مسألة 2111 ) : لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار . ( مسألة 2112 ) : المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز
هامش
( 1 ) - بل غير بعيد
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 614 | الشيخ يوسف الصانعي