العاشر : اليدان
( مسألة 2097 ) : في اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ؛ من غير فرق بين اليمنى واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية .
( مسألة 2098 ) : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم - أيالمفصل الذي بين الكفّ والذراع - فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية .
( مسألة 2099 ) : في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة ؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ .
( مسألة 2100 ) : لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار .
وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع . فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟
فيه تردّد « 1 » .
( مسألة 2101 ) : في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار « 2 » ؛ كان لها كفّ أو لا ، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ، ويحتمل الحساب مساحة .
( مسألة 2102 ) : لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة ، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه .
هامش
( 1 ) - وإن كانت الحكومة في المسألة والمسألة اللاحقة أظهر
( 2 ) - والأرش بالنسبة إلى الزائد من المفصل إلى المرفق ، وكذلك الأمر في قطع اليد من المنكب . وبالجملة ، الدية المقدّرة في اليد مختصّة بما جعله حدّاً في المسألة الثانية « حدّ اليد التي فيها الدية المعصم » ففي الزائد عنه لابدّ من الأرش