( مسألة 2127 ) : لو قطع نصف الذكر طولًا ، ولم يحصل في النصف الآخر خلل - من شلل ونحوه - فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس .
( مسألة 2128 ) : في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة .
السادس عشر : الخصيتان
( مسألة 2129 ) : في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكلّ واحدة نصفها ، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني « 1 » ، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين .
( مسألة 2130 ) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ ، ومقطوع الذكر وغيره ، وأشلّه وغيره ، والعنّين وغيره .
( مسألة 2131 ) : في أدرة الخصيتين - وهي انتفاخهما - أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر
هامش
( 1 ) - بل الأوجه الأقوى الأوّل ؛ وفاقاً للمشهور ، بل في « الرياض » : عليه كافّة المتأخّرين ، ( رياض المسائل 16 : 479 ) بل عن ظاهر « الغنية » : الإجماع عليه ؛ ( غنية النزوع : 419 ) لعموم ما دلّ على أنّ كلّ ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية ، ولانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضى الأصل . وما في صحيحة عبداللّه بن سنان من أنّ في ذهاب اليسرى الدية أو ثلثا الدية على اختلاف « الكافي » و « التهذيب » ( الكافي 7 : 315 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 250 / 22 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 / 1 ) معلّلًا بأنّ الولد من البيضة اليسرى ، ففيه : مضافاً إلى استبعاد سؤال السائل وتكراره لاسيّما مثل عبداللّه بن سنان بعد استماع الكبرى الكلّية وانطباقها على الموردين من الإمام عليه السلام أنّ الصحيحة غير حجّة ؛ لتقييد حجّية الخبر الواحد والأمارات كلّها بعدم العِلم والاطمئنان على خلافه . وما في الرواية من العلّة مخالف للعِلم الحاصل لنا اليوم ؛ وذلك لما هو المنقول عن الأطبّاء في مؤتمر « الدية » المنعقد في عصرنا في « جامعة الطبّ في المشهد المقدّس الرضوي » ، وما نقله الشهيد من الأطبّاء من إنكارهم انحصار التولّد في الخصية اليسرى ، بل عن الجاحظ نسبته في « حياة الحيوان » إلى العامّة . ( غاية المراد 4 : 541 )