تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢

الثامن : العنق

( مسألة 2091 ) : في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر « 1 » - أيمال عنقه ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر . وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد ؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولا يبعد هذا القول . ( مسألة 2092 ) : لو زال العيب - أيتمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية ، وعليه الأرش . وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر .

التاسع : اللحيان

( مسألة 2093 ) : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار . وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى . ( مسألة 2094 ) : لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر . ( مسألة 2095 ) : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمّن لا سنّ له . وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان . ( مسألة 2096 ) : لوجني عليهما ونقص‌المضغ أوحصل نقص‌فيهما ففيه الحكومة .
هامش
( 1 ) - الصحيح أصعر ؛ بقرينة قوله عليه السلام في خبر مسمع : « في الصعر الدية » والصعر أن يثنّى عنقه . وفي « مجمع البحرين » قوله تعالى : « وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ » ، أيلاتعرض بوجهك عنهم من الصعر ، وهو الميل في الخدّ خاصّة . . . وفي الحديث : « في الصعر الدية » ، وهو أن يثنّى عنقه فيصير في ناحية . ( مجمع البحرين 3 : 365 )