على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار ؛ أربعة أخماس دية النفس .
السابع عشر : الفرج
( مسألة 2132 ) : في شفري المرأة - أياللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - ديتها كاملة « 1 » ، وفي إحداهما نصفها « 2 » ؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيّباً أو بكراً ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها .
( مسألة 2133 ) : لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث .
( مسألة 2134 ) : في الركب - وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة ؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج ، وكذا في عانة الرجل الحكومة .
( مسألة 2135 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة - وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً - وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة ؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج ، إلّافي صورة واحدة ، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها .
( مسألة 2136 ) : لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية ؟ فيه تردّد ، والأحوط ذلك « 3 » .
( مسألة 2137 ) : المهر والأرش على القول به في ماله ، وكذا الدية .
هامش
( 1 ) - وهي دية الرجل كاملة
( 2 ) - نصف الدية ، كما في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، ( وسائل الشيعة 29 : 340 / 2 ) والمراد منه نصف الدية الكاملة ، وهي دية الرجل
( 3 ) - لكنّ الأقوى عدمه ، وكفاية مهر مثل المرأة الباكرة ؛ فإنّ به يحصل جبران خسارة البكارة أيضاً على المفروض