تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
وفي غير الإبل من الأصناف الأخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها . ( مسألة 1997 ) : تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل ؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم ، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي « 1 » والجنين أو دية الأطراف . ( مسألة 1998 ) : قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول ، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فمادون ، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث . وفيه تأمّل وإشكال ، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين . ( مسألة 1999 ) : ديةقتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي - إن شاء اللَّه تعالى « 2 » - ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل . ( مسألة 2000 ) : لو ارتكب القتل في أشهر الحرم - رجب وذيالقعدة وذيالحجّة والمحرّم - فعليه الدية وثلث من أيالأجناس كان تغليظاً « 3 » ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة . ولايلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة . ولا تغليظ في الأطراف ، ولا في قتل الأقارب . ( مسألة 2001 ) : لو رمى وهو في الحلّ - بسهم ونحوه - إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه ، فالظاهر أنّه لم يلزمه .
هامش
( 1 ) - على القول باختلاف ديتهما مع دية الرجل المسلم ، لا على المختار من تساوي ديتهما مع دية الرجل المسلم ( 2 ) - ويأتي التفصيل فيه إن شاء اللّه تعالى ( 3 ) - اختصاص التغليظ لأشهر الحرم والحرم بالعمد هو الأحوط ؛ للأصل الموافق الذي لا يخلو من قوّة . ثمّ لا يخفى عليك اختصاص التغليظ بالعِلم بالموضوع ، أي أنّ الأشهر أشهر الحرم ، وأنّ المكان حرم ، وبالحكم ، أي بالاحترام زماناً أو مكاناً ، وإلّا فمع الجهل بأحدهما التغليظ والحكم بزيادة الثلث بحديث الرفع مرفوع . هذا ، مع عدم تحقّق التغليظ مع الجهل ، كما لا يخفى