تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
إشكال ، فالأحوط التصالح ، وللجاني الأخذ بأحوطها . ( مسألة 1992 ) : هذه الدية - أيضاً - من مال الجاني لا العاقلة ، فلو لم يكن له مال استسعى ، أو امهل إلى الميسرة كما في سائر الديون ، ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال « 1 » . ( مسألة 1993 ) : الأحوط للجاني أن لايؤخّر هذه الدية عن سنتين ، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين ، وإن لا يبعد أن يقال : تُستأدى في سنتين . ( مسألة 1994 ) : لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الوليّ ومن عليه الدية في الحمل ، فالمرجع أهل الخبرة ، ولا يعتبر فيه العدالة ، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدّد أحوط وأولى ، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل ، أو وضع الحامل ، أو تعيّب ما يجب أداؤه ، فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال ، وإلّا فلا . ( مسألة 1995 ) : في دية الخطأ روايتان : أولاهما : ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - وعشرون ابن لبون . والأخرى : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة . ولا يبعد « 2 » ترجيح الأولى ويحتمل التخيير ، والأحوط التصالح . ( مسألة 1996 ) : دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهه في سنّ الإبل وصفتها « 3 » لو اعتبرنا الحمل في شبهه ، وفي الاستيفاء فإنّها تستأدى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها ،
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو من قوّة ( 2 ) - مرّ الحقّ وما هو الأقرب الأقوى في التعليقة على المسألة الرابعة عشرة ، فراجعها ( 3 ) - لاتخفيف لها عنهما في السنّ والصفة ، كما يظهر ممّا مرّ في التعليقة على المسألة الرابعة عشرة ، فراجعها . والحقّ تساوي الأقسام الثلاثة في الدية من حيث المالية ، والاختلاف في السن والصفة على فرض ثبوته محمول على الاختلاف في المالية والقيمة بحسب الأزمنة والأمكنة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 586 | الشيخ يوسف الصانعي