ما يسمّى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1980 ) : الحلّة ثوبان ، والأحوط أن تكون من برود اليمن . والدينار والدرهم هما المسكوكان ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين .
( مسألة 1981 ) : الظاهر أنّ الستّة على سبيل التخيير ، والجاني مخيّر بينها ، وليس للوليّ الامتناع عن قبول بذله ، لا التنويع ؛ بأن يجب على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا ، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها ، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع .
( مسألة 1982 ) : الظاهر أنّ الستّة أصول في نفسها ، وليس بعضها بدلًا عن بعض ، ولابعضها مشروطاً بعدم بعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء .
( مسألة 1983 ) : يعتبر في الأنعام الثلاثة - هنا ، وفي قتل شبيه العمد ، والخطأ المحض - السلامة من العيب والصحّة من المرض ، ولا يعتبر فيها السمن . نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف ، بل لا يخلو ذلك من قوّة ، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب ، فلا تجزي الحلّة المعيوبة ، ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ، ويعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزي الناقصة عنه ؛ بأن يكون كلّ من جزءيها بمقدار ستر العورة ، فإنّه لا يكفي .
( مسألة 1984 ) : تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز له التأخير إلّامع التراضي ، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها ، وليس للوليّ عدم القبول في خلالها ، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل « 1 » والاستيفاء ، كما يأتي الكلام فيهما .
( مسألة 1985 ) : للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله ، أو يشتري أدون أو
هامش
( 1 ) - التغليظ في السنّ مع ما اخترناه من عدم الخصوصية للأعيان ، وأنّ المناط القيمة ، وهي متساوية في الكلّ محلّ إشكال ، بل منع ، مع ما فيما استدلّ به على ذلك من المناقشة في السند ، بل في الدلالة ، فراجع . ( مجمع الفائدة والبرهان 14 : 314 )