والمختون . ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل « 1 » ، ويقطع ذكر العنّين بالصحيح والمشلول به . وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل « 2 » ، إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا .
( مسألة 1966 ) : في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى « 3 » ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تُؤخذ الدية ، ولا يجوز القصاص إلّاأن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيُقتصّ ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني ، فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص ، وإلّا فعليه الدية . ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه ؛ سواء قطعهما على التعاقب أو لا .
( مسألة 1967 ) : في الشفرين القصاص ، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وكذا في إحداهما . وتتساوى فيه البكر والثيّب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها ، والمفضاة والسليمة ، نعم لايقتصّ الصحيحة بالشلّاء « 4 » . والقصاص في الشفرين إنّما هو فيما جنت عليها المرأة ، ولو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه ، وعليه الدية ، وفي رواية غير معتمد عليها : إن لم يؤدّ إليها الدية قطع لها فرجه . وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها ، وعليها الدية .
( مسألة 1968 ) : لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص ، وقيل بالدية ، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة . وكذا تثبت الدية « 5 » في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة .
هامش
( 1 ) - بل له القطع مع ردّ الأرش ، تحقّقاً للقصاص والمماثلة ، فإنّ في الجروح قصاص ، كما مرّ
( 2 ) - بل بالمساحة
( 3 ) - إلّامع فقد المماثل ، كما مرّ
( 4 ) - إلّامع ردّ الأرش وله القطع معه
( 5 ) - مع التعزير ، فإنّه الواجب في ارتكاب الحرام ، والدية بابها باب الضمان وجبران الخسارة