الأسفل ولا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ، ولايقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة ، ولا الزائدة بالأصليّة ، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ .
( مسألة 1961 ) : لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر - أيأصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع - ففيها القصاص ، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش ؟ وجهان ، الأقرب الأوّل ، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة ، ولايضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً .
( مسألة 1962 ) : لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الأشبه الثاني « 1 » ، والمشهور الأوّل ، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص ، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت ، فلا شيء غير التعزير إلّامع حصول نقص ، ففيه الأرش .
( مسألة 1963 ) : لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص « 2 » إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً ، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها .
( مسألة 1964 ) : لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها ، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولا يبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير ، وإن لم تعد ففيها القصاص .
( مسألة 1965 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر . ويتساوى في ذلك الصغير - ولو رضيعاً - والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف
هامش
( 1 ) - بل الأوجه ؛ لكون النابت هبة من اللّه تعالى ولا ارتباط له بالمقلوع المثغر عرفاً ، وقياسه بغير المثغر كما ترى . وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بعدم القصاص ، وأنّه لامحيص عنه
( 2 ) - لكنّ المبنى غير تامّ ، كما مرّ ، فالقصاص ثابت وليس عليه الغرامة ، كما أنّ الدية لاتستعاد أيضاً ؛ لما مرّ من أنّ النابت هبة جديدة من اللّه تعالى